الجمعة 08-11-2024 23:39:07 م : 7 - جمادي الأول - 1446 هـ
آخر الاخبار
لا أسرى لدى الشرعية
بقلم/ جمال أنعم
نشر منذ: 5 سنوات و 10 أشهر و 27 يوماً
الأربعاء 12 ديسمبر-كانون الأول 2018 04:03 م


لا أسرى لدى الحكومة اليمنية .
وكيف يمكن لحكومة أن تأسر مواطنيها حتى لو كانوا ضدها في حالة حرب وتمرد ؟ الحوثيون جماعة يمنية مسلحة عنصرية مغلقة إنقلبت عاى الدولة والنظام وأعلنت الحرب على اليمن واليمنين
والحكومة الشرعية تخوض منذ اندلاع هذه الفتنة حرب استرداد واستعادة للدولة والنظام وتعمل على مواجهة هذا التمرد بكل السبل والوسائل الممكنة والمكفولة بحسب كل الدساتير والقوانين والشرائع والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية وهي في مكافحتها ومجابهتها لهذه الجماعة تدافع عن سيادة الوطن وتعمل جاهدة على حماية أمن واستقرار مواطنيها وضمان سلامتهم والحيلولة دون إستغلالهم من قبل هذه الجماعة والدفع بهم للإنخراط معها في القتال
وهي إذ تقبض عليهم أو توقفهم في مناطق المواجهات تُمارس حقها الدستوري والقانوني في التعامل معهم كمتمردين يتوجب تقديمهم للعدالة كما تُمارس حقها في التحفظ على من تراهم مخدوعين و مغررا بهم او من تجدهم صغارا وقعوا في دائرة الإستغلال والتضليل
خلاصة القول :أنه لا أسرى حرب لدى الشرعية في هذه الحال بل هم مواطنون خرجوا على الدولة لأسباب ودواعي كثر يرجع أمر البت فيها واستجلاء حقيقتها وتقرير الأمر فيها الى الحكومة الشرعية ذاتها ومؤسساتها الضبطية والقضائية والإجتماعية المعنية .
بناء مشاورات ستكهولم على البدء في ملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين يتجاوز اولا هذه المسلمات السالفة وينشد تشييد رافعة على غير أساس موضوعي اومنطقي او قانوني .
من المهم هنا الرجوع الى القوانين والإتفاقات الدولية الناظمة والحاكمة لهذه القضايا سيما ونحن نخوض مشاورات مرعية من الأمم المتحدة بعد جولة مفاوضات فاشلة من قبل
دعونا نقرأهذه الفقرات المهمة بين الحواصر من مصفوفة الإتفاقات الدولية التأسيسية "ثمة قواعد محددة تكفل حماية أسرى الحرب وُصفت بتفاصيلها لأول مرة في اتفاقية جنيف لعام 1929، ثم نُقحت في نص اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، على إثر الدروس المستخلصة من الحرب العالمية الثانية، وفي نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977." "وينطبق وضع أسير الحرب في حالة النزاع المسلح الدولي فقط. وأسرى الحرب في العادة أفراد القوات المسلحة التابعة لأحد أطراف النزاع الذين يقعون في قبضة العدو. وتصنف اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 ، فضلا عن ذلك، فئات أخرى من الأشخاص الذين يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب أو يمكن معاملتهم باعتبارهم أسرى حرب "
"ولا يمكن ملاحقة أسرى الحرب بسبب مشاركتهم المباشرة في العمليات العدائية. ولا يكون احتجازهم شكلاً من أشكال العقوبة وإنما يهدف فقط إلى منع استمرار مشاركتهم في النزاع. وبالتالي، يجب إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء فور انتهاء العمليات العدائية. كما لا يجوز للدولة الحاجزة محاكمتهم لأعمال العنف المشروعة بمقتضى القانون الدولي الإنساني، وإنما بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة فحسب".
"ومن الواجب أيضا معاملة أسرى الحرب بطريقة إنسانية في جميع الأحوال. وتكفل لهم الحماية من كل أعمال العنف والترهيب والشتائم وفضول الجمهور. وقد عرف أيضا القانون الدولي الإنساني الشروط الدنيا التي تنظم الاحتجاز وتشمل مثلا المسائل المتعلقة بمكان الاحتجاز والغذاء والملبس والنظافة والرعاية الطبية."
"وتكفل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول كذلك حماية واسعة النطاق للمعتقلين المدنيين خلال النزاعات المسلحة الدولية. ويجوز لأحد أطراف النزاع وضع أشخاص مدنيين تحت الإقامة الجبرية أو اعتقالهم إذا كان هناك من الأسباب الأمنية القهرية ما يبرر ذلك. وبالتالي، يكون الاعتقال إجراءً أمنيا ولا يمكن اللجوء إليه كشكل من أشكال العقوبة. ويعني ذلك أن كل شخص معتقل يجب الإفراج عنه إذا لم تعد الأسباب التي استلزمت اعتقاله موجودة."
"وتتشابه القواعد التي تنظم معاملة المعتقلين المدنيين وظروف احتجازهم بموجب القانون الدولي الإنساني كثيراً مع القواعد التي تنطبق على أسرى الحرب."
"وفي ما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، تنص المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع يجب أيضا معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وهم يحظون بالأخص بالحماية من القتل والتعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة. وأما الأشخاص الذين احتجزوا لمشاركتهم في العمليات العدائية فليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني على هذا الفعل."هنا تنتهي الفقرات المقتبسة ومن هنا تبدأ كل ألمشكلات المرشحة للإستمرار بلا حلول او معالجات واقعية دستورية وقانونية معتبرة يمكن البناءعليها فعلا في الوصول الى تسويات حقيقية راسخة .قائمة على أسس قانونية وأخلاقية
جماعة الحوثي تحتجز مدنا كاملة والاف من المواطنين اليمنيين ممن وقفوا ضد مشروعها الإنقلابي السلالي الغاشم وممن كفلت لهم كل الدساتير والمواثيق حق الدفاع عن وطنهم وجمهوريتهم ووجودهم ومصيرهم وجلهم مدنيون اعتقلوا واختطفوا من بيوتهم ومقار عملهم ومن الشوارع والأحياء والأماكن العامة ومنهم سياسيون دعاة حوار وسلام ومثقفون وإعلاميون وناشطون لم يشاركوا في الحرب ولم يحملوا السلاح ضدهم وتم الإعتداء عليهم ومصادرة حرياتهم وتغييبهم في الأقبية والزنازين وإخفاء مصائرهم سنوات قاسية وحرمانهم من أبسط الحقوق الآدمية ومنع اهليهم من زياراتهم وتعريضهم لصنوف وحشية من التعذيب والإهانة والإذلال أدت بكثيرين الى الموت والإصابة بمختلف الإعاقات والتشوهات كما تم تحويل الكثيرين الى مادة للإتجار والمساومات ودفع الفديات كما تم تقديم العديد منهم لمحاكمات هزلية إمعانا في ايذاءهم وترهيب أهاليهم والمجتمع من حولهم ووصلت حد اطلاق احكام الإعدام وغير ذلك من الجرائم والفظاعات المرعبة .
الفقرة الأخيرة من المادة المقتبسة تشير الى "أن الذين احتجزوا لمشاركتهم في عمليات عدائية بأنهم ليسوا بمنأى عن الملاحقة الجنائية بمقتضى القانون الوطني "
فأين نحن من كل هذا.؟ ولماذا يمنح الحوثيون الحق في اتخاذ أسرى ومختطفين ومعتقلين تَرَكُوا مكشوفين بلا حماية ولا نصرة ولا تضامن وعلاوة على إقرار كل انتهاكات الحوثة يتم اعطائهم المجال لتحويل المحتجزين لديهم بغيا وعدوانا الى مادة مقايضة ومساومة ويتم الجور في الوصف والتصنيف فيقر الآسر على حكم الأسير وتبدو المليشيا الضالة كدولة في مواجهة دولة لا مجرد فئة مارقة منقلبة على الشرعية محاربة للوطن بآسره
كيف تتم مكافأة الحوثيين على جرائم مدانة ومنكرة ومجرمة من كل الشرائع والقوانين والمواثيق وتحويلها الى مادة أولية لإختبار الثقة والمصداقية في إنجاح المشاورات ؟
كان المنتظر من الشرعية أن تسأل السيد مارتن جريفت ابتداء : هل تمنح المواثيق الدولية التى تشكل المرجعيات الناظمة لعمل الأمم المتحدة الحوثيين الحق في أن يكون لهم أسرى ومحتجزين ومخفيين قسرا ومختطفين ومعذبين حتى الموت ؟ وهل تنطبق شروط اسرى الحرب على هذه الحالة التى نواجهها ؟ وهل تشمل الإتفاقات المقررة دوليا هذه الحالة الغرائبية العصية على كل التأطيرات والمواضعات السائدة ؟
ماكان للشرعية ان يكون لها أسرى من مواطنيها . من الخطأ القاتل دفع الشرعية للإعتراف أنها قامت بأسر مواطنيها .
إن لها من دستورها وقانونها مايمنحها كامل الحق في مواجهة أي تمرد مسلح وأي انقلاب على الدولة والنظام وأي تهديد للوطن وأمنه واستقراره وإن احتجاز وتوقيف ومحاسبة ومسائلة كل من يتورط في أعمال عدائية او ينخرط في تنظيمات وتوجهات عنفية مسلحة خارجة عن المشروعية لهو من آكد حقوقها وأهم مسؤولياتها وواجباتها الوطنية والدستورية المفروضة
وهي إذ تحارب وتجابه اية مشاريع ومخططات اجرامية مهما بلغت لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعامل مع من تحتجز أو توقف على ذمة تلك المهددات على أنهم أسرى حرب اطلاقا ولا كملعونبن مستحقين للموت والنفي والطرد ولا يمكنها ابقاءهم كمعاقبين دائمين سيكونون بداهة مجرد مواطنين يمنيين يخضعون لدستور الدولة وقانونها العام ومؤسساتها القضائية المسؤولة كما قد يخضعون لإعتبارات وطنية تغلب العفو على العقوبة ..
ماكان على الشرعية ان تقبل إعتبارها طرفا آسرا مقابل الحوثيين.
كان بوسع حكومتنا الشرعية أن تقول هؤلاء الذين نحتجزهم بكرامة هم ابناؤنا ونحن ندرك ملابسات انخراطهم في هذه الغواية وانهم ليسوا سواء منهم من يحتاج الى توعية وبناء معرفي حامي وثمة مرضى يحتاجون الى التعافي واعادة الدمج في المجتمع وهناك يائسون تم استغلالهم ودفعهم الى المحارق ضد كل ماهو لهم من الوطن والكبرياء وهناك مدانون من المهم تقديمهم للقضاء والتعامل معهم بإنصاف ووفق مقتضيات العدالة .
كان على الشرعية أن تقول إن الزام الحوثيين اولا بإطلاق المحتجزين والمختطفين والمخفيين وانهاء معاناة الاف المعذبين وعائلاتهم هو الإجراء المتوقع من قبل الأمم المتحدة وذلك كي توفر لنفسها حالة من الإتساق مع منظومة التشريعات والاتفاقات المنظمة لعملها عموما وهي ترعى مثل هذه المشاورات .
ما يمكن ان يقدمه الحوثيون في هذا الجانب لا يمكن أن يعد تنازلا يستوجب مايقابله من الشرعية .
لايصح أن نسمي التوقف عن الجرم واقتراف الخطيئة تنازلا .
أن يكون للحوثيين أسرى أمر غير مستغرب فهم يعدون اخوانهم اليمنيين اخرين غرباء يجب محاربتهم واستباحة دماءهم واموالهم وبيوتهم وحبسهم وخطفهم وتعذيبهم والنظر اليهم بانتقاص وإخضاعهم بالقوة لخياراتهم وافكارهم البالية .
يسعي الحوثيون لإنتزاع مكاسب مقابل اطلاق ضحاياهم ومعذبيهم المقذوفين في الظلمات . منذ أعوام ويمنحهم جريان الأمور على هذا النحو مجالا للتحاذق وابداء قدر كبير من الصلف والندية والتشدد في إملاء الشروط على مشاوريهم في مشوار استكهولم